إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٥١٩ - كيفيّة قضاء النوافل والوتر
قبله ، وإن تقدم كرهت ، ومنها : ما يتعلق بالوقت كطلوع الشمس إلى الارتفاع [١]. وفي كلام بعض الأصحاب أيضاً مذكور بنوع إجمال [٢].
وأمّا خبر إسماعيل بن عيسى فما ذكره الشيخ في توجيهه لا يخلو من نظر :
أمّا الأول : فلأنّ المتقدم منه في النوافل المبتدأة ، والقضاء من ذوي الأسباب كما تقدم [٣].
والثاني : فلأنّ التلبّس بصلاة الليل قد سبق ما يدل على الإتمام بعد الفجر للجميع ، وما استدل به من النهي عن التطوع مخصوص بما مضى ، فالعجب منه ;.
ولا يبعد حمل الأوّل على التقية أو على الإنكار ، والمعنى كيف يصلّي العصر ويقضي نافلتها في يوم آخر؟!.
والثاني : لا يخلو من اعتبار وحمله على استحباب الإعادة ممكن.
قوله
باب كيفيّة قضاء [٤] النوافل والوتر.
علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وفضالة ، عن أبان جميعاً عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ٧عن قضاء الوتر بعد الظهر؟ فقال : « اقضه وتراً أبداً كما فاتك » قلت
[١] كالقسطلاني في إرشاد الساري ١ : ٥٠٨. [٢] كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٤٩. [٣] في ص ١٤٥٢. [٤] في الاستبصار ١ : ٢٩٢ زيادة : صلاة.